جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص417
[ وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا تصح الاقالة بين الشفيع والبائع.
ولو انهدم، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك، ] والدرك مع ذلك على المشتري).
أي: لو كان المبيع وهو المشفوع في يد البائع فليس للشفيع تكليف المشتري قبضه وتسليمه إليه، بل للشفيع أحد الأمرين: إما الأخذ منه، أو الترك للأصل، ولأن الشقص حق الشفيع فحيث ما وجده أخذ، ولأن أخذ الشفيع بمنزلة أخذ المشتري، لأنه استحق قبض ذلك من جهته فلا حاجة إلىتكليفه أمرا لا يفوت بعدمه حق على الشفيع.
وللشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك، لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري، وفيه ضعف، فإذا قبضه الشفيع من البائع كان ذلك كقبض المشتري، والدرك على المشتري على كل حال.
قوله: (وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع، ولا تصح الاقالة بين الشفيع والبائع).
لأن حق الشفيع منحصر في الأخذ من المشتري، ولا حق له في فسخ بيع المشتري، والاقالة إنما تصح ممن صدر العقد له.
قوله: (ولو انهدم، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك).
إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم، أو تعيب – من غير أن يتلف – بعضها بفعل المشتري أو بغير فعله، قبل المطالبة بالشفعة أو بعدها فها هنا أربع صور: الأولى: أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن