جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص414
[ فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا، وإلا تخير بينه وبين الثمن، فإن تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الاقالة والرد والدرك باق على المشتري، ] حق الشفيع، ومن إمكان الجمع بين الحقين، وحق الشفيع إنما هو في العين، ولا شغل له بإبطال الهبة من رأس فيأخذها وتبقى الهبة بحالها، ويكون المراد من الابطال: إبطال اختصاص المتهب بالعين لا إبطال أصل الهبة، وليس بشئ، لأن الشفيع إنما يأخذ بالبيع الأول من المشتري والدرك عليه والثمن حق له، وهذه حقوق للشفيع ثابتة تنافي بقاء الهبة، وهذا الاشكال ضعيف جدا، والأصح أن الهبة تبطل في الموضعين ويرجع الأمر كما كان.
قوله: (فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا، وإلا تخير بينه وبين الثمن).
أي: فإن قلنا بكون الثمن للواهب فإن كان المتهب قد دفع عوضا للهبة فقد فات المعوض فيرجع به، وإن لم نقل بكونه للواهب بل قلنا أنه للمتهب -إذ لا واسطة – تخير المتهب بينه – أي بين العوض – وبين الثمن بأن يفسخ الهبة ويرجع بالعوض، لفوات الموهوب الذي بذل العوض في مقابله، أو يبعها فيأخذ الثمن، لأنه حقه للزوم الهبة من طرف الواهب، وقد عرفت ضعف ذلك كله.
قوله: (فإن تقايل المتبائعان، أو رده بعيب فللشفيع فسخ الاقالة والرد، والدرك باق على المشتري).
إذا تقايل المتبائعان، بعد ثبوت الشفعة كان للشفيع فسخ الاقالة، لأن حقه أسبق، ومن جملة حقوقه أن يأخذ من المشتري وأن يكون الدرك عليه.
وكذا لو رده المشتري لعيب كان للشفيع فسخ الرد بعين ما قلناه، أما الأرش فيأتي حكمه.
وقول المصنف: (والدرك باق على المشتري) يريد به في هذين