جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص389
[ ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم، ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة، ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو.
ويحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة، ] (أخذ النصف) معطوف على (أخذ حقه) وما بينهما معترض، ولقائل أن يقول: إن تبعيض الصفقة على المشتري من حيث عدم العلم بأن الغائبين يأخذون أم لا، ولزوم تجزئة الثمن [ على ] (1) تقدير أخذهم لا شبهة في أنه محذور ومانع، إلا أن مثله آت في حق الشفيع لعدم العلم بأخذ الغائب، فكانت الشفعة منحصرة فيمن حضر وطالب، وكما أن ثبوتها قهري فكذلكتقسيطها إما على عدد الرؤوس أو السهام قهري فلا اختيار للحاضر.
قوله: (ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم، ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة).
لأن حقه شائع في المأخوذ لكل منهما.
قوله: (ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع، لأن الرد كالعفو).
هذا هو المعتمد على القول، لأن الرد بالعيب فسخ للأخذ لا إنشاء سبب للملك جديد، فيكون مقتضيا لاسقاط حقه من الشفعة.
قوله: (ويحتمل سقوط حقه من المردود، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب، فكان كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة).
لا شبهة في ضعف هذا، لأن الأول وإن لم يعف إلا أن الرد بالعيب
(1) في النسختين الخطيتين: العقود، وما أثبتناه من الحجرية، وهو الصحيح.