پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص381

[ د: لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر.

ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة، فإذا أخذ من واحد لم يكنللآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.

] مشفوعة بالشفعة، ولا مانع منه (1)، واختاره المصنف في المختلف تفريعا على القول بالثبوت مع الكثرة (2)، وهو الأصح تفريعا.

قوله: (لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر).

لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.

قوله: (ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح).

لأنه لم يملك شيئا، وإنما ملك أن يملك.

قوله: (ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة، ومن اثنين، ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة).

لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض.

قوله: (فإذا أخذ واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبقالملك على استحقاق الشفعة).

(1) المبسوط 3: 138.

(2) المختلف: 408.