جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص376
[ فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة، ولا يصح عفوه.
ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ] قوله: (فإن رضي الغرماء بالدفع، أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع، وإلا كان للمشتري الانتزاع).
أي: إذا أخذ فإن رضي الغرماء بدفع الثمن من أمواله فقد استقر ملكه، وكذا لو رضي المشتري بالصبر فيتعلق حق الغرماء على كل من التقديرين بالمشفوع، لتعلق حقهم بما يتجدد له من المال، وإلا – أي: وإن انتفى الأمران – فللمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهرا من غير دفع ثمن.
قوله: (وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة).
لأنه من جملة أقسام التجارة.
قوله: (ولا يصح عفوه).
بخلاف الوكيل فإن له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة إذا كان وكيلا عاما، فإذا عفا مع المصلحة لم يكن للموكل المطالبة، صرح به في التذكرة (1).
والفرق أن الإذن للعبد استخدام له، وهو أضعف من التوكيل، ولهذا ينعزل بالاباق.
قوله: (ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح).
إذ لا مانع حينئذ، لانتفاء تكثر الشركاء، وكونه نائبا للمالك في التصرف
(1) التذكرة 1: 598.