پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص373

[ وإن كان الوارث الشفيع وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، وكذا الوكيل لهما.

] والوجه الآخر أن يصح البيع في ثلث التركة، وما قابل الثمن بمثل (1) الثمن، فيصح البيع في خمسة أسداس الشقص بكل الثمن، وليس للمشتري الجاهل الفسخ لتبعض الصفقة حينئذ، إلا إذا لم يأخذ (2) الشفيع بالشفعة، قاله في التذكرة (3).

ولا فرق بين أن يكون الشفيع وارثا أو لا عندنا، لأن المحاباة للوارث جائزة عندنا خلافا للعامة، فلذلك اختلفوا: فمنهم من حكم بصحته البيع ومنع الشفعة، ومنهم من منعهما، ومنهم من أثبتهما، ومنهم من اثبت الشفعة بمقدار (4) الثمن فقط، وكل هذا ساقط عندنا.

وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن كان الوارث الشفيع).

ولو عكس فقال: وإن كان الشفيع الوارث لكان أوفق لمراده، إذ المراد: إثبات الحكم للشفيع على تقدير كونه وارثا، لا للوارث على تقدير كونه شفيعا.

قوله: (وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، وكذا الوكيل لهما).

مع مراعاة المصلحة، ولا يرد الاشكال بالرضى، لأنا قد أجبنا عنه.

والمراد ب‍ (الوكيل): من كان له نيابة الأخذ إما لعموم التوكيل، أو لشمول الوكالة للأخذ بالشفعة، إذ الوكيل في البيع ينعزل بفعله.

(1) في ” م “: بكل.

(2) في ” ق “: يأذن.

(3) التذكرة 1: 593.

(4) في ” م “: في مقدار.