جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص360
[ وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري.
الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ، ] وتبعه ابن البراج (1).
وكلام ابن الجنيد (2) قريب من كلام الشيخ، والأصح (3) ثبوتالاستحقاق في الصور كلها لما قلناه، لكن ليس للشفيع الأخذ إلا بعد انقضاء الخيار مع عدم الفسخ، وهذا هو مختار المصنف حيث قال: (ولا يسقط خيار البايع حينئذ) وكان عليه أن يقول: ولا يسقط خيار ذي الخيار حينئذ، ولعله حاول بذلك الرد على ابن إدريس فإن ظاهره سقوط خيار البائع حينئذ (4).
ثم حكى عن المصنف: أن أخذ الشفيع يقع مراعى، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح، قال: ولا أعلم به قائلا.
ثم قال قال الشيخ: وإن اختص به المشتري تثبت الشفعة، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار (5) ويلزم من قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.
ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.
قوله: (وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ).
أي: لو باع الشريك الآخر الذي لم يبع حصته، وهو الشفيع حيث لم
(1) المهذب 1: 455.
(2) نقله عنه في المختلف: 405.
(3) في ” ق “: فالأقرب.
(4) السرائر: 250.
(5) الخلاف 2: 110 مسألة 21 كتاب الشفعة.