پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص358

[ ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.

] بإجماع علمائنا، لأن الشفعة من توابع البيع كما يدل عليه مفهوم الروايات (1)، وقول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره (2) شاذ، ويريد المصنف بقوله: (أو غير ذلك) ما لم يكن بيعا كما هو ظاهر.

قوله: (ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي).

هذا مختار ابن إدريس (3)، وهو الأصح لثبوت المقتضي وهو كونه شريكا مقاسما، لأن الموقوف عليه مالك مع حصول البيع وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه موقوفا عليه، وهو غير صالح للمانعية، إذ الحجر عليه في التصرف لا ينافي كونه مالكا.

وقال الشيخ: لا تثبت (4)، لعدم انحصار الحق به.

وجوابه: أن الغرضانحصاره الآن، وانتقاله عنه بعد ذلك إلى غيره كانتقال المملوك بالبيع، والموت، ونحو ذلك.

قال السيد المرتضى: لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد، وكذلك كل ناظر بحق في وقف (5).

وينبغي عدم الثبوت هنا، لأن الملك في ذلك إن كان للمسلمين فالكثرة مانعة، وإن كان لله تعالى فثبوت الشفعة مما يتوقف فيه، من حيث النظر في أن

(1) الكافي 5: 281 حديث 5، 8، التهذيب 7: 164 حديث 728.

(2) المختلف: 404.

(3) السرائر: 253.

(4) المبسوط 3: 288.

(5) الانتصار: 220.