پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص357

ولو ضم المقسوم، أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن.

وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض، أو جعله صداقا، أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.

] وقول المصنف في التذكرة: إن هذا مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة غير ظاهر، لأن الأرض ينتفع بها كما كان ينتفع بها قبل القسمة، ولا يشترط تساوي الانتفاع فيما يصير إلى كل منهما.

نعم لو كانت الأرض مزرعة وفيها بئر، وبعد التعديل والقسمة لا يمكن زرعها أمكن أن يقال هنا ما ذكره.

قوله: (ولو ضم المقسوم، أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني).

خاصة، لاجماع علمائنا اعطاء لكل واحد منهما حكمه، ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كالثيران للضيعة وعدمه، خلافا لمالك.

قوله: (بنسبة قيمته من الثمن).

أي: يثبت بنسبة قيمة المشفوع (1) إلى مجموع القيمتين من الثمن، أي: يثبت من الثمن هذه النسبة، فإذا كانت قيمة المشفوع ثلث مجموع القيمتين فحصته من ثمن المجموع الثلث، وهو ظاهر.

قوله: (وإنما يثبت لو انتقلت الحصة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض، أو جعله صداقا، أو عوضا عن صلح، أو غير ذلك لم تثبت الشفعة).

(1) في ” م “: بنسبة قيمته، أي: المشفوع.