جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص356
[.
] قال في الدروس: ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق (1)، وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أن يثبت.
وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه.
(2) قلت: لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور، إذ الكلام حينئذإنما يكون في المبني عليه.
فإن قيل: فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا.
قلنا: نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، كما لو كانت معدة للزراعة وماؤها من ذلك البئر.
وفي التذكرة: أن المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر، لأنها تابعة كالأشجار (3)، وهذا موضع نظر.
ولا فرق بين كون الشئ لا ينقسم لضيقه، وبين كونه كذلك لقلة النصيب، فإن صاحب الازيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة، وقد نص عليه في التذكرة (4).
وما ذكره في التذكرة (5)، والدروس (6) غير واضح (7)، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى، والحمام، ونحو ذلك.
(1) في ” ق “: صغير، وفي ” م ” والحجرية: ” ضيقين “، وما أثبتناه من المصدر.
(2) الدروس: 386.
(3) التذكرة 1: 590.
(4) المصدر السابق.
(5) التذكرة 1: 590.
(6) الدروس: 386.
(7) في ” ق “: ظاهر.