پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص352

[.

] وفي رواية أبي العباس البقباق: ” الشفعة لا تكون إلا لشريك ” (1) وفي معناها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (2).

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام: ” الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره ” (3) أي: باعتبار الشركة، لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية.

وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: ” لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ” (4).

وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ” (5) وكل هذه حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركا، وقد اعترف في التذكرة بأن هذا شفعة بالجوار (6)، وبالجملة فهذا الجانب قوي جدا.

الأمر الثاني: أنه على تقدير سعة الطريق اثبت للشريك الخيار بين أخذه فقط بحصة من الثمن، وبين أخذ المجموع، ومع ضيقه حتم أخذ المجموع (أو الترك) (7).

ويرد عليه أن المجموع: إما أن يكون متعلق الشفعة أو لا، فإن كان الأول وجب أن يأخذ المجموع أو يترك، وليس له تبعيض الصفقة باختياره، وإن كان الثاني لم تثبت له شفعة في غير الطريق ولا فيه، إلا إذا كان واسعا

(1) التهذيب 7: 164 حديث 725.

(2) التهذيب 7: 164 حديث 726.

(3) الكافي 5: 281 حديث 5، التهذيب 7: 164 حديث 728.

(4) الكافي 5: 281 حديث 7، التهذيب 7: 164 حديث 729.

(5) الكافي 5: 281 حديث 6، الفقيه 3: 45 حديث 157، التهذيب 7: 166 حديث 737.

(6) التذكرة 1: 590.

(7) لم ترد في ” م “.