پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص343

[ الأول: المحل: وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، فلا تثبت في المنقولات على رأي، ] معاوضة فكان في أخذها وتركها خيار المجلس كالبيع، ولأنها أشبه شئ بالبيع (1)، وأصحابنا جميعهم على خلافه.

والنصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع (2)، والشفعة ليست بيعا، والظاهر أنه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، ولأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، وليس هناك إلا أخذ الشفيع.

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، وهل يثبت خيار الغبن بشرطه؟ يحتمل ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، ولأنه ربما أدى نفيه إلى الضرر، بأن يبيع بأضعاف القيمة لايقاع الشفيع الجاهل بها.

قوله: (وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).

في نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك (3).

قوله: (فلا يثبت في المنقولات على رأي).

هذا هو المشهور، وقال السيد (4)، وابن الجنيد (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7) بثبوتها في كل شئ من المبيعات المنقولات وغيرها، تعويلا

(1) انظر: المجموع 14: 338.

(2) الكافي 5: 170 حديث 4 – 6، التهذيب 7: 20 حديث 85، 86، الاستبصار 3: 72 حديث 240، 241.

(3) النهاية لابن الأثير (عقر) 3: 274.

(4) الانتصار: 215.

(5) المختلف: 402.

(6) المهذب 1: 458.

(7) السرائر: 251.