پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص337

[ ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد، وكذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في اصبعه.

أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور، أو ادعى رد العبدقبل موته والمالك بعده، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين.

] قوله: (ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد).

أي: فلا يسمع قوله حينئذ بيمينه، فهل يقدم قول المالك بيمينه حينئذ، لانتفاء الوثوق بالغاصب حينئذ لظهور كذبه، ولحصر دعواه فيما علم انتفاؤه أم يطالب بما يكون محتملا؟ لم اجد تصريحا بأحدهما.

قوله: (وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة كتعليم صنعة، أو تنازعا في الثوب على العبد، أو الخاتم الذي في اصبعه).

أي: وكذا يقدم قول الغاصب بيمينه في ذلك، لأن الأصل عدم الصنعة والثوب والخاتم في يد الغاصب، لأن العبد في يده، ولهذا يضمنه ومنافعه، ولو اختلفا في تقدم الصنعة لتكثر الأجرة فكذلك.

واعلم أن في بعض نسخ الكتاب: (كتعلم صنعة) وهو أصوب.

قوله: (أما لو ادعى الغاصب عيبا ينقص به القيمة كالعور، أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أومثله قدم قول المالك مع اليمين).

لما كان الأصل في العبد السلامة كانت دعوى العيب لمخالفتها الأصل متوقفة على البينة، ومع عدمها فالقول قول ما ينفيه بيمينه، وهذا رجوع عن التردد السابق – في قول المصنف قبل المطلب الثاني: (ففي تقديم أحد