پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص314

[ ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة.

ولو كانا عالمين بالتحريم: فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة، وعلى الغاصب الحد، ولو طاوعته حدا.

وفي عوض الوطء إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، ومن كونه حقا للمالك ] الجاني لو كان أجنبيا يضمن للغاصب دية جنين حر وذلك يقتضي حياته، فيضمن الغاصب للمالك لاستحقاقه على هذا التقدير.

وليس بشئ، لأنه لو كان أصالة عدم الحياة مؤثرا لأثر على التقديرين، والأصح الضمان.

فإن كان الجاني هو الغاصب ضمن دية جنين حر، منها دية جنين رقيق للمالك والباقي للامام عليه السلام.

كما لو جنى الحر على زوجته الأمة فأسقطت جنينا، وإن كان الجاني أجنبيا ضمن دية جنين حر وعلى الغاصب ديةجنين رقيق كما ذكره المصنف قوله: (ولو ضربها أجنبي.

).

قوله: (ولو كانا عالمين بالتحريم فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة، وعلى الغاصب الحد).

من الصور التي سبق ذكرها: ما إذا كانا عالمين بالتحريم، لكن الأمة مكرهة على الوطء فيكون الغاصب زانيا دونها، فيجب مهر المثل للمولى، لانتفاء المانع وهو كونها بغيا، وله الولد، لأنه نماؤها، وهو غير لاحق بالغاصب لكونه ولد زنا بالنسبة إليه، وأرش النقص بالولادة والأجرة، وعلى الغاصب الحد لكونه زانيا.

قوله: (ولو طاوعته حدا، وفي عوض الوطء إشكال ينشأ: من النهي عن مهر البغي، ومن كونه حقا للمالك).

هذه من الصور السابقة أيضا، وهي ما إذا طاوعته وكانا عالمين بالتحريم