پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص305

[ وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.

] النقص، ولو لم يبق لها قيمة عرم جميع القيمة، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولواستوعبت القيمة أخذها ولم يدفع العين.

قوله: (وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين).

لا فرق بين أن يكون هذا الحيوان للغاصب أو لغيره، أو يكون هو نفس الغاصب بحفظ النفس عن التلف، ولو كان الحيوان مأكول اللحم وهو للغاصب فهل يؤمر بذبحه؟ وجهان: نعم، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، ولا، لحرمة الحيوان، ولهذا يؤمر مالكه بالانفاق عليه ويمنع من إتلافه، وكل محتمل.

ثم إن خاط به جرح نفسه فالضمان عليه، وإن كان جرح غيره فإن كان غير عالم بالغصب ولا إذن فالضمان على الغاصب، وإن أذن فكما لو أطعم المالك طعام نفسه جاهلا، وإن كان عالما وأذن فقرار الضمان عليه، كذا قال في التذكرة (1) وفي الحكمين الاخيرين نظر، لأن المباشر للاتلاف هو الغاصب وبالإذن لا يصير مباشرا.

واعلم أنه إذا أمن التلف والمرض والشين المجوز للتيمم، وكذا كلمحذور يجوز معه العدول إلى التيمم من الوضوء وجب النزع وإلا فلا، صرح به في التذكرة.

قوله: (ولو مات المجروح أو ارتد فإشكال من حيث المثلة).

(1) التذكرة 2: 396.