پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص303

[ ولو مزجه بالشيرج فهو اتلاف فعليه المثل.

ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق.

ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه الزم بالعين وإن أدى إلى الهدم.

ولو رقع باللوح المغصوب سفينته وجب قلعه إن كانت على الساحل، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه.

ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى ] الواجب، وله المطالبة بالمثل، لأنه في حكم استهلاك عين ماله، لاختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب، وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله فينتقل إلى المثل في الجميع.

قوله: (ولو مزجه بالشيرج فهو اتلاف فعليه المثل).

أي: لو مزجه بغير الجنس فهو تالف، لبطلان فائدته وخاصيته، واحتمل في التذكرة قويا ثبوت الشركة، كما لو مزجاه بالرضى أو امتزجا بأنفسهما (1).

ويشكل: بأنا على هذا التقدير إن خيرنا المالك بين أخذه مع أرش النقص إن كان، وبين المثل فقد اثبتنا له أخذ غير (2) الجنس في المثلي وهو مناف لثبوت المثل في المثلي، وإن خيرنا الغاصب فقد حتمنا على المالك أخذ غير (3) المثل، ويعارض هذا بأن إسقاط حقه من العين مع وجودها أيضا مشكل.

قوله: (ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة،

(1) التذكرة 2: 395.

(2، 3) في ” ق “: عين.