پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص296

[ ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى اجانة صباغ، أو غصب الصبغ من آخر.

] للاعتماد على كون ما ينقص من العين مضمونا عليه.

ويمكن أن يفرق بوجه آخر، وهو أن الأمر برد النقرة حليا يدل على عدم قبول الصنعة: والترخيص في اتلافها، بخلاف ما ينقص بالكسر، لأن الأمر بالكسر لا يقتضي عدم قبول الناقص من الفضة، وإن كان لازما عنه لا محالة فهو محسوب من جملة المؤونة الواجبة على الغاصب، فإنه لو أمره المالك بردالدابة إلى بلد الغصب (1) وكان ذلك مستلزما للهزال لا يكون إلا على عدم إرادة المالك السمن والترخيص في إتلافه، فيكون من قبيل المقدمة كالعلف والسقي.

نعم يشبه الأول ما لو سمن الغاصب المضمرة فلم يرض المالك بذلك، فأمره بالتضمير فإنه لا يبعد أن يقال: لا يلزمه عوض السمن الفائت.

قوله: (فالفاضل بينهما بالسوية والناقص من الصبغ).

أي: إن زاد زيادة في الثمن على أصل القيمة فهي بينهما سواء، لاستوائهما في الشركة، وإن نقص فالنقصان محسوب من الصبغ، لأنه إن كان منه فلا بحث، وإن كان من الثوب فضمانه عليه.

قوله: (وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ، أو غصب الصبغ من آخر).

لتحقق إخلاط المالين، ولا يحسب النقص من الصبغ في هذين الموضعين إذ لا عدوان من مالكه، لكن في الثانية يضمن نقص كل من الثوب

(1) في ” م ” الغاصب.