پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص285

[ فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لأنه يزيد به قيمته على إشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي.

] الأمرين معا.

قوله: (فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لأنه يزيد به قيمتهعلى إشكال).

الضمير في: (لأنه) للشأن، ومنشأ الاشكال ما ذكره، فإنه لا نقص في المالية حينئذ فلا ضمان، ومن أن التلف في يد الغاصب بالآفة كالتلف بالجناية، لكون العبد وأجزاءه وصفاته ومنافعه مضمونة عليه، وللعضو التالف مقدر فيضمنه، وهو الأصح.

ولا يخفى أن الاشكال هنا في أصل الضمان، فلو قلنا به كما هو الأصح فالواجب كمال القيمة مع رده على رأي.

قوله: (وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة) أي: لا شئ به ولا يجئ فيه الاشكال، لأنه لا مقدر له شرعا فيجب بفواته، ولم تنقص به القيمة فيجب قدر النقص، فهو من قبيل ما لا قيمة له، وهذا يتحقق في سمن نحو العبد والجارية، وما لا يقصد منه اللحم فإن سمنه إذا أفرط وتجاوز الحد ربما نقص قيمته.

قوله: (وكذا الإصبع الزائدة).

أي: لو نقصت ولم تنقص بها القيمة لا شئ فيها.

وليس بجيد، بلالأصل (1) فيها الضمان، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية الأصلية.

قوله: (ولو مثل به لم ينعتق على رأي).

(1) في ” م “: الأصح.