پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص283

[ قيمته تقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه.

ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالاجنبي على إشكال.

] المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه).

أما وجوب القيمة بموته، فلأنه مضمون على الغاصب، وأما وجوب غرمه نصف القيمة مرة أخرى، فلأن الجناية الثانية مضمونة عليه لكونها في يده، وهي موجبة لفوات نصف القيمة للمجني عليه ثانيا، وأخذ المجني عليه أولا النصف يعرف وجهه مما سبق.

ولو وهب المجني عليه ثانيا ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله على الظاهر، ولو وهبه للغاصب فليس ببعيد سقوط الرجوع به.

قوله: (ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالاجنبي علىإشكال).

ينشأ: من أنه مضمون عليه فيضمن كل نقص دخل عليه في يده، وجنايته على السيد موجبة لاستحقاق الاقتصاص، فاستوى السيد والأجنبي.

ومن أن استحقاق الرجوع في الأجنبي لاقتضاء الجناية عليه زوال الملك أو إفضائها إليه، فإذا سلم العبد إلى المالك (فحينئذ) (1) لم يكن تسليما تاما.

بخلاف ما إذا كانت الجناية على المولى، فإنه إذا سلمه إليه فقد مكنه منه كمال التمكين، ولا يضر اقتصاصه بعد ذلك، لكون ذلك باختياره ومباشرته.

وليس بشئ، لثبوت حق الاقتصاص الذي تركه موجب للضرر على السيد أو الوارث بسبب حدث في يد الغاصب، وهو منقص للمالية فيستحق الرجوع به، وهو الأصح، وهذا إذا كانت الجناية عمدا

(1) لم ترد في ” ق “.