جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص274
[ ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب.
ولو انتفع بالأزيد ضمن الازيد، ولو انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق.
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم.
] المراد بالعمل المطلق: المتوسط الذي لا يكون مقيدا بقيد القلة ولا بقيد الكثرة، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد إلى ذلك.
ووجه ضمانه: أن المتوسط هو الغالب فإن إدآب الأجير نفسه فوقالمعتاد نادر كما أن الرضى بالتراخي أيضا نادر.
فإن قلت: كيف وجب في المنافع أجرة الأعلى ووجب في العمل أجرة الأوسط؟ قلت: لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها، فإن كلا منهما ممكن منه على حد سواء، بخلاف العمل فإن في مراتبه تفاوتا قوله: (ولو انتفع بالأزيد ضمن، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق).
أي: المتوسط، أما الأول فلأنه قد استوفاه فيجب بدل ما استوفاه، وأما الثاني فلأن الزائد على الانقص قد فات وهو محسوب على الغاصب.
قوله: (ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم).
هذا بناء على وجوب أعلى القيم في القيمي، وقد سبق أن الأصح خلافه، وأن الواجب قيمة يوم التلف.
ووجه ضمانه على الغاصب: أنه مضمون عليه في حال الجناية، فيضمن ما يحدث عليه بسببها.