پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص271

[ ويجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه.

ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، فإن عادت فلكل منهما الرجوع.

] قوله: (ويجب رد العين ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل).

المراد تعذره عادة، ودفع البدل على طريق الوجوب إذا طلبه المالك، ويكفي لوجوب دفعه تعذر دفع العين على الفور، ولو كان يتمكن من الدفع بعديوم مثلا فهل يجب دفع البدل؟ إطلاق كلامهم يقتضي الوجوب، ويناسبه أن الغاصب مؤاخذ بالأشق، ولم اقف على تصريح بنفي أو إثبات.

قوله: (ويملكه المغصوب منه).

وإلا لم يكن لدفعه فائدة، بل كان محض كل على المالك، ولأن الغرض منه المحافظة على وصول ملكه إليه أو بدله على الفور، ومقتضى كلامهم أن تملكه للحيلولة يقتضي أن لا يكون في مقابل العين المغصوبة، وتحقيقه لا يخلو من إشكال.

قوله: (ولا يملك الغاصب العين المغصوبة فإن عادت فلكل منهما الرجوع).

مقتضى ذلك بقاء العين المغصوبة على ملك المالك، لامتناع كون الملك لا مالك له، فإن عادت فلكل منهما الرجوع في العين بأن يدفعها الغاصب فيجب على المالك قبولها، أو يرجع بها المالك.

ولا يخفى أن إطلاق الرجوع على الأول مجاز، ويمكن أن يكون المراد: فلكل منهما الرجوع في العين والبدل.

لكنه بعيد، لأن حكم البدلسنذكر فيه إشكال باعتبار وجوب دفعه لو طلبه الغاصب، وهذا الجزم مناف له،