پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص265

[ قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالابلاء، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي.

ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الابلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال.

ولا عبرة بالزيادة بعد التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة، ] فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالابلاء، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي).

إذا كان المغصوب ثوبا، ونحوه مما ينقصه الابلاء، وكان يساوي عشرة بدليل قوله: (عادت قيمته بالابلاء إلى خمسة) مع قوله: (لزمه مع الردالخمسة الناقصة) فأبلاه حتى عادت قيمته خمسة فيكون نقصه قدر النصف، باعتبار الفائت من العين والصفات، ثم انخفض السوق فعادت قيمته، أي قيمة المغصوب كله وهو المحدث عنه أولا، والباقي بعد الابلاء إلى درهم فاللازم قيمة التالف، فإنه كان يساوي عند التلف خمسة، وأما الباقي فيجب رده لا ضمان ما نقص بالسوق منه كما علم غيره مرة.

قوله: (ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة، ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الابلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي كله لساوى عشرين).

ضعف هذا الاحتمال ظاهر، لأن زيادة السوق بعد التلف لا أثر لها، واحتمل (1) كونه كالباقي، لبقاء الأصل خيال واهن (2).

قوله: (ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد

(1) في النسختين الخطيتين: ويحتمل.

(2) في النسخة الحجرية: ويحتمل كونه كالباقي في الأصل حال رده.