پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص264

[ المطلب الثاني: في الأحكام: وفصوله ثلاثة: الأول: في النقصان: ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العينعلى صفاتها: فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه، فإن تلف وجبت العشرة.

ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف، بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي.

ولو عادت قيمته بالابلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق فعادت ] قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام، وفصوله ثلاثة: الأول: في النقصان، ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها).

لأن الواجب حينئذ رد الملك إلى مالكه، وتغير السعر في الحقيقة مرجعه إلى فوات شئ من اكتساب مال في مقابله (1).

قوله: (ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي).

المراد بتلف البعض: تلف النصف بدليل ما بعده، ووجوب خمسة مبنيعلى وجوب أعلى القيم مع التلف، وقد علم ضعفه.

قوله: (ولو عادت قيمته بالابلاء إلى خمسة، ثم انخفض السوق

(1) في ” م “: ماله في مقابلته.