جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص263
[ والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا نقد البلد على رأي، فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
] ولا يخفى أن التعارض غير واضح، لأن أصالة السلامة من العيب تقتضي شغل ذمة الغاصب بضمان جميع العبد، ومع ذلك فلا يبقى أصل البراءة (كما كان) (1) لوجود الناقل عنه، ولأن الأصل عدم تقدم العيب، والأصح تقديم قول المالك بيمينه.
قوله: (والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي).
لعموم: المثل في المثلي، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد، فيراعى التفصيل الآتي (2)، والأصح الأول، فلا يعتبر التفصيل إلا بعد تعذر المثل.
قوله: (فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد).
لانتفاء الربا مع اختلاف الجنس.
قوله: (وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به).
لانتفاء المحذور.
قوله: (وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا).
إلا أن يرضى بدفع المساوي.
(1) لم ترد في ” م “.
(2) المبسوط 3: 61.