پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص244

[.

] أجزائه متساوية وليس بمثلي.

وربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء، والدبس، (والدهن) (1)، ونقض بالأرض.

وقال جماعة من الفقهاء: المثلي ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالحبوب، وغيرها.

وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة (3)، وأحمد (4): المثلي: كل مقدر بكيل أو وزن.

وزاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه (5)، لأن السلم يثبت بالوصف في الذمة.

وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لأنه يثبت في الذمة.

وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض، لتشابه الأصلين في قضية التماثل.

واعترض على العبارات الأخيرة الثلاث: بأن القماقم (6) والملاعقوالمغارف المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز السلم فيها، وبيع بعضها ببعض، وليست مثلية، والمصنف في التذكرة قال بعد كلام طويل، واعلم أن الحق ما نقلناه عن الشيخ رحمه الله (7).

وفي الدروس قال: إن المثلي هو المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات (8)، وهذا لا يكاد يخرج الثوب.

(1) لم ترد في ” ق “.

(2) الأم: 3: 254، حاشية إعانة الطالبين 3: 138، بداية المجتهد 2: 317.

(3) بداية المجتهد 2: 317.

(4) المصدر السابق.

(5) فتح العزيز المطبوع مع المجموع 11: 266.

جمع مفرده قمقمة، وهو وعاء من صفر يستصحبه المسافر.

انظر: الصحاح (قمم) 5: 2015، (6) مجمع البحرين 6: 141.

(7) التذكرة 2: 381، وقول الشيخ في الخلاف 2: 100 مسألة 20 كتاب الغصب، المبسوط 3: 59 (8) الدروس: 309.