جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص243
[ ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا، وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وهو ما تتساوى قيمة أجزائه، ] واعلم أن هذا من (1) القسم الثاني من أقسام المغصوب وهو الحيوان، والمختار أنه كسائر الأموال يجب في تلفه قيمته، وفي أبعاضه الأرش بالغا ما بلغ، ولا نظر إلى التقدير في شئ من أطرافه.
قوله: (ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا).
أي: لو مات الحيوان بيد (2) الغاصب ضمن قيمته بالغة ما بلغت وإن تجاوزت دية الحر لو كان الحيوان المغصوب عبدا، كذا ينبغي أن تكون العبارة، إلا أن الحيوان لم يجز له في هذه العبارة ذكر، إنما ذكر الفرس والبقرة فصحت العبارة بسبب ذلك.
ثم إن ذكر حكم العبد ها هنا على خلاف ما ينبغي، بل كان ينبغي ذكره مع بقية أحكامه، على أن ما سبق من قوله: (أو من قبله تعالى) قد يغتنى به فيتناوله.
وقد يقال: إن حكم الانسان والحيوان قد سبقا، ولم يذكر حكم الموت فتداركه هنا.
قوله: (وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وهو ما تتساوى قيمة أجزائه).
كالحنطة، والشعير، وغيرهما من الحبوب، والادهان، وما أشبه ذلك.
وغير المثلي ما لا تتساوى أجزاؤه كالحيوان، والأراضي، والأشجار، وغير ذلك.
كذا قال الشيخ في تعريفه (3)، ونقض بالثوب ونحوه فإن قيمة
(1) في ” م “: هو.
(2) في ” م “: في يد.
(3) الخلاف 2: 103 مسألة 29 كتاب الغصب، المبسوط 3: 59 – 60.