پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص233

[ وفي الغرم إشكال ينشأ: من الغرور، ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته.

] هذا مع أن في اعتاق عبده الذي لو اعلمه لم يرض بعتقه، وقطع سلطنته عنه ضررا عظيما منفيا بقوله عليه السلام: ” لا ضرر ولا ضرار ” (1) وربما قصد الغير الاضرار بالمالك، فدلس عليه عبده ثم سلطه على اعتاقه عن نفسه على أنه ملك الغير، فيكون في الحكم بنفوذ العتق بلوغ المراد من الاضرار به، مع أنه ربما لم تثبت يده عليه فلا يستحق عليه شيئا قطعا، وهذا من أبعد ما يستعبد، وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه لا ينفذ، وهو الذي يقوى في النفس، واختاره في التحرير (2).

واعلم أن الغاصب لو لم يقل: هو عبدي، بل اثبت يده عليه على وجه يقتضي الملك ظاهرا، ثم قال له: أعتقه عنك، فإن الأحكام تجري فيه كما تجري أحكام البيع وغيرها وإن لم يقل للمشتري: هو عبدي، بل اعتمد على يده الدالة على كونه ملكا له.

قوله: (وفي الغرم إشكال ينشأ: من الغرور، ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته).

أي: بناء على نفوذ العتق في غرم الغاصب للمالك قيمة العبد الذي أعتقه عن نفسه إشكال ينشأ: من أنه أتلف عبد نفسه بتغرير الغاصب، حيث قال إنه عبده، فكان كما لو ضيف المالك بطعامه.

ومن أن المباشر لازالة الملك إنما هو المالك وقد صرفه إلى مصلحته، حيث أعتقه عن نفسه فاستحق الولاء إن كان تبرعا والثواب.

(1) الكافي 5: 280 حديث 4 و 292، 294 حديث 2، 8، الفقيه 3: 147 حديث 648، التهذيب 7: 146، 164 حديث 651، 727.

(2) تحرير الأحكام 2: 139.