پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص198

[ ولو بذل جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ لزمه أجرة المثل، إلا في رد الآبق أو البعير ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصره أربعة دنانير، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.

] قد يقال: في العبارة مناقشة، لأن هذا الوصول لا يتضح اندراجه في قوله: (وكذا المتبرع) لأن المتبادر من التبرع قد يخالف من لم يقصد التبرع، إلا أن يقال: من لم يقصد واحدا من الأمرين متبرع، فيكون من جملة أفراد المتبرع.

قوله: (إلا في رد الآبق أو البعير، ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصره أربعة دنانير).

أما العبد فقد ورد حكمه في رواية مسمع، وأما البعير فألحقه به الأصحاب، قال المفيد: بذلك ثبتت السنة (1).

ولا يخفى أن المراد بالدينار: المعروف شرعا، وهو ما قيمته عشرة دراهم.

قوله: (فإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال).

ينشأ: من عموم النص، ومن أن الظاهر أن الشارع بنى على الغالب من زيادة القيمة على المقدر، فيخرج هذا الفرد من عموم النص، ولظاهر قوله عليه السلام: ” لا ضرر ولا ضرار ” فتجب حينئذ أجرة المثل، لأنه عمل محترم له عوض ولم يعين.

لكن يشكل لو زادت أجرة المثل على المقدر شرعا، فينبغي أن يكون محل التخصيص ما إذا زاد المقدر عن أجره المثل، وإلا وجب المقدر لانتفاء المنافي حينئذ.

(1) المقنعة: 99.

(2) الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727.