جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص197
[ وكذا المتبرع، سواء عرف برد الاباق أو لا.
وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
] الجعالة.
واعلم أن على ظاهر العبارة إشكالا، وهو أن الدفع ليس بواجب إنما الواجب الاعلام والتخلية، ولهذا قال في التذكرة: إنه لو قال: من رد عليمالي فله كذا فرده من كان المال في يده نظر فإن كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق استحق الجعل، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا، لأن مالا كلفة فيه لا يقابل بالعوض، وهذا متجه.
ثم قال: ولو قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال في يده لم يستحق الجعل، لأن ذلك واجب عليه بالشرع، فلا يستحق أخذ العوض عليه أما لو كان في يد غيره فدله استحق، لأن الغالب أن تلحقه مشقة في البحث (1)، هذا كلامه وهو حسن.
قوله: (وكذا المتبرع، سواء عرف برد الاباق أو لا).
وقال جماعة من الأصحاب: بأن من رد العبد أو البعير استحق من غير شرط (2)، وفي عبارة ابن حمزة: إذا لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ استحق (3)، والمشهور خلافه، ورواية مسمع بذلك محمولة على الاستحباب (4).
قوله: (وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع، أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع).
(1) التذكرة 2: 287.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 99، والطوسي في النهاية: 323، وابن حمزة في الوسيلة: 323.
(3) الوسيلة: 323.
(4) التهذيب 6: 398 حديث 1203.