پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص185

[ ويستقر الضمان على الواصف، إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك.

ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع، فإنخرج الثاني انتزعت من الأول.

] وجوبه؟ احتمله في التذكرة (1)، وهو متوجه، لأن شهادة العدل الموثوق به أقوى من الوصف.

قوله: (ويستقر الضمان على الواصف).

لأن التلف في يده، ولأنه عاد غار.

قوله: (إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك).

لاعترافه بكون الأخذ منه ظلما.

قوله: (ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع).

لأنه أمر مشكل، لانتفاء الأولوية وامتناع الحكم بهما ودفعهما.

قوله: (فإن خرج الثاني انتزعت من الأول).

إنما ينتزع بعد إحلافه، فإن كل من خرج اسمه بالقرعة يستحقها بيمينه، نص عليه في التذكرة (2).

فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنع احتمل إبقاؤهاأمانة عليهما حتى يصطلحا، أو على غيرهما، ذكره المصنف في التذكرة (3).

(1) التذكرة 2: 264.

(2) التذكرة 2: 265.

(3) المصدر السابق.