جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص183
[ ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة، ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت، وعدمه.
] الإثم، وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع، وقد أبيح لمن له على إنسان حق من دين أو غصب أو غير ذلك أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك (1).
قلت: ما ذكرناه أنفع وارفق، لأنه شامل لجمع صور الأخذ كما لا يخفى.
ثم إن الأخذ على جهة المقاصة لا يتوقف على رضى من عليه الحق، فلا يشترط شهادة الحال بقصد المعاوضة كما ذكره، وما استشهد به من إباحة أخذ من له على إنسان دين أو حق إنما ينطبق على ما ذكرناه.
نعم إن جواز أن يكون الآخذ غير صاحب المتروك فالمتروك لقطة قطعا، إلا أن مقتضى كلامه التعويل على القرينة الدالة على أن الآخذ هو المتروك ماله، وما أحسن عبارة الدروس بالنسبة إلى هذا فإنه قال: ومن وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلا مع القرينة الدالة على أن صاحبها هو الذي أخذ ثيابه لكونها أدون وانحصار المشتبهين، ومع عدم القرينة فهو لقطة (2).
قوله: (وقد فقدت من التركة في أثناء الحول، أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه).
وجه الاحتمال الأول عموم قوله عليه السلام: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (3) والأصل بقاء العين، فإذا تعذرت وجب المصير إلى بدلها، ومن أنها
(1) المصدر السابق.
(2) الدروس: 303.
(3) مستدرك الوسائل 2: 504 حديث 12، سنن البيهقي 6: 95، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، 13، مستدرك الحاكم 2: 47، وفيها: حتى تؤديه، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12