جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص173
[ ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه.
وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها، أو بعوض ثبت في ذمته؟ إشكال.
والفائدة: وجوب عزلها من تركته، واستحقاق الزكاة بسبب العزم، ووجوب الوصية بها، ومنع وجوب الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني.
] وإما كون التصرف بنحو ركوب الظهر، وشرب اللبن، وتحمل الدابة، ونحو ذلك فإنه يجوز للملتقط، والعبد ملتقط حقيقة، فلا يتوقف على الإذن.
أما مطلق التصرف فلا يتجه، ومن هذا يعلم أن العبارة لا تخلو من مناقشة.
قوله: (وهل يملكها مجانا، ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها، أو بعوض يثبت في ذمته؟ إشكال).
أي: هل يملك الملتقط اللقطة مجانا؟ إي: بغير عوض، ثم عند المطالبة من المالك يتجدد وجوب العوض، أو يملكها من أول الأمر بعوضيثبت في ذمته؟ فيه إشكال، وهذه المسألة بعينها هي التي تقدمت في قوله: (وبنية التملك يحصل الضمان.
)
فمنشأ الاشكال هو ما سبق بيانه هناك، مع أنه قاصر عن بيان الوجوه المحتملة، فإن من المحتمل هو أن يملكها ملكا مراعى، أي: متزلزلا يزول بمجئ المالك، ويجب البدل مع تعذر رد العين، وهو مختاره في التحرير (1).
ومنه أن يملكها ملكا مستقرا، ويجب العوض بمطالبة المالك، وهو قول الشيخ في المبسوط (2).
ومنه أن يملكها بعوض كالقرض الصحيح، وهو مختار المصنف هنا على
(1) التحرير 2: 127.
(2) المبسوط 3: 323.