پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص170

[ ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا، ] وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في المختلف (2)، وهو الأصح.

والثاني: اشتراط أن يقول: اخترت تملكها، ونحوه، وهو قول الشيخ في الخلاف (3)، وجماعة، لأن الملك يثبت حينئذ إجماعا، ولا دليل على ما سواه.

ويضعف بأن حصول الملك لا شك فيه، وتوقفه على سبب لا يستدعي سببا معينا، والأصل عدم التعيين، وذلك دليل على الاكتفاء بالنية، فلا يستقيم نفي الدليل على ثبوت الملك بها، وليس الدليل منحصرا في الاجماع.

والثالث: دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لظاهر قول الصادق عليه السلام: ” فإن جاء لها وطالب وإلا فهي كسبيل ماله ” (4) والفاء للتعقيب، وهو قول الشيخ في النهاية (5)، وابن إدريس (6).

ويضعف بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة كما لا يخفى، فالمعتمد حينئذ الأول.

قوله: (ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا).

أي: لو قصد قبل الحول التملك بعده ملك في الوقت الذي تعلق القصد به، لأن المعتبر القصد وقد حصل، ولا دليل على اشتراط مقارنته لحصول

(1) المبسوط 3: 323.

(2) المختلف: 452.

(3) الخلاف 2: 139 مسألة 10 كتاب اللقطة.

(4) الفقيه 3: 188 حديث 849، التهذيب 6: 396 حديث 1194.

(5) النهاية: 320.

(6) السرائر: 179.