پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص146

[ والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد بعده التملك ملك وضمن، وإلا فلا إلا مع التفريط.

ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.

الفصل الثالث: في لقطة الأموال: وفيه مطلبان: الأول: في الأركان: وهي ثلاثة: الأول: الالتقاط: وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك، وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن ] قال الشيخ: إن الركوب للظهر والحمل واللبن والخدمة يكون بأزاء النفقة (1).

وما اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما والتقاص هو الأصح، فإن فضل لأحدهما شئ رجع به.

قوله: (الفصل الثالث: في لقطة الأموال، وفيه مطلبان: الأول في الأركان، وهي ثلاثة: الأول الالتقاط، وهو عبارة عن أخذ مال ضائعللتملك – بعد التعريف حولا – أو للحفظ على المالك).

لا ريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة، ومقتضى قوله: للتملك بعد التعريف.

)

أنه لو أخذه لا لأحد الأمرين لا يكون لقطة، وليس بجيد، لأنه لو أخذه للتملك مطلقا يضمنه ويأثم، ثم إذا عرفه ملكه على الأقرب عند المصنف، على ما سيأتي إن شاء تعالى، ولو أخذه ذاهلا فهو ملتقط (2).

قوله: (وهو مكروه وإن وثق من نفسه).

(1) النهاية: 324.

(2) ورد بعد لفظ ملتقط في ” ق ” في الهامش مع علامة (صح)، وفي ” م ” في الهامش أيضا مع (منه مد ظله): ولا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم وما أخذ لا بقصد شئ.