جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص145
[ ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال، ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
] قوله: (ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي.
).
يجب على الولي ذلك – كما يجب عليه حفظ مالهما – وعدم تمكينهما منه، لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه.
قوله: (وإذا لم يجد الآخذ سلطانا وأنفق رجع على إشكال).
أي: أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه فيالانفاق، فلا ريب في وجوب الانفاق عليه لوجوب الحفظ، ولا يتم إلا به.
وفي استحقاق الرجوع إشكال، ينشأ: من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا، ومن أن إيجابه شرع يقتضي حصول الإذن من الشارع، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع، وهو الأصح – ولا يشترط الاشهاد – وبه صرح المصنف في المختلف (1)، وهو قول الأكثر (2)، والأول قول ابن إدريس (3).
نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع، قاله في التذكرة (4)، وهو جيد إن صح تملكه، وإلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة التملك نظر.
قوله: (ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه).
(1) المختلف 2: 452.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 99، والطوسي في النهاية: 324، والمحقق في الشرائع 3: 290.
(3) السرائر: 181.
(4) التذكرة 2: 269.