پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص143

[ ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك وإلا باعها – وفي اشتراط الحاكم إشكال – وتصدق ثمنها وضمن، أو احتفظه ولا ضمان، ] في (1) التحرير ما معناه: لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا، فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع، وإن شاء دفعها إلى الحاكم، فإن لم يجده أنفق ورجع بالنفقة (2).

وفي بعض هذه الأحكام بحث.

قوله: (ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها).

الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (3)، وهي وأن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران، إلا أن الجمع بينها وبين غيرها اقتضى حملها على ذلك.

قوله: (وفي اشتراط الحاكم إشكال).

أي: في جواز البيع لاخذها، ومنشأ الاشكال: من تجويز البيع في الرواية (4)، على تقدير عدم مجئ صاحبها، فلا يتوقف على شئ آخر.

ومن أن الحاكم ولي الغائب، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذنالحاكم، والأول أقوى، وإن كان الاحتياط استئذانه.

قوله: (وتصدق بثمنها وضمن).

كذا أطلق الأصحاب، وليس في الرواية (5) ذكر الضمان، ويشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.

قوله: (أو احتفظه ولا ضمان).

(1) كذا في ” م ” و ” ق ” والحجري.

(2) التحرير 2: 125.

(3) التهذيب 6: 397 حديث 1196.

(4) المصدر السابق.

(5) التهذيب 6: 297 حديث 1196.