پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص136

[ وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا – التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه ] التذكرة: أما إذا تحقق التلف، فإنه تزول الكراهية ويبقى طلقا (1).

يدل على الكراهية قول الباقر عليه السلام: ” لا يأكل الضالة إلا الضالون ” (2) وهو مخصوص بقول الصادق عليه السلام: ” الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لميعرفوها ” (3) فإن مفهوم الشرط معتبر، فيبقى نفي الكراهية مع تحقق التلف مستندا إلى الأصل.

فإن قيل: فعلى هذا تختص الكراهة بما إذا لم يعرفها وإن لم يتحقق التلف.

قلنا: الكراهية فيما عدا هذه الصورة بالاجماع، ورواية الشاة يفهم منها عدم تحقق التلف، حيث قال عليه السلام: ” هي لك أو لاخيك أو للذئب ” (4) فيكون قوله عليه السلام: ” وما أحب أن أمسها ” (5) غير مناف لما قلناه.

قوله: (وإن كان عبدا).

سواء أذن المولى أم لا إذا لم ينهه، لأنه أهل للاكتساب، وظاهر كلام التذكرة أن هذا الحكم إجماعي (6).

قوله: (أو كافرا أو فاسقا).

لأن الالتقاط اكتساب، والكافر والفاسق أهل له.

قوله: (ضائع لا يد لأحد عليه).

(1) التذكرة 2: 266.

(2) التهذيب 6: 396 حديث 1193.

(3) التهذيب 6: 394 حديث 1182.

(4) الكافي 5: 140 حديث 12.

(5) الفقيه 3: 188 حديث 848، التهذيب 6: 394 حديث 1185.

(6) التذكرة 2: 269.