جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص105
[ فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول، فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع.
]لكن على هذا التقدير لا يمكن بيعه كله للانفاق عليه، إذ الجزء الأخير يمتنع بيعه للانفاق عليه من ثمنه، لأنه حينئذ مال شخص آخر، فكيف ينفق عليه من مال الأول؟ فإن نزل على أداء النفقة الواقعة بالإذن، رجع إلى ما قلناه.
قوله: (فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول).
أي: فإن اعترف المولى بعتق العبد اللقيط، وقد حصل الانفاق عليه واستحق الملتقط بيعه في النفقة بشرائطه، فالوجه القبول، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
ويحتمل عدمه لتعلق حق الغير به، وفيه ضعف، لأن حق الغير لم يتعلق به بل بذمة مولاه، واستحقاق بيعه إنما هو على تقدير رقيته، كما تباع سائر أموال المديون لاستيفاء ما عليه، ولا حجر عليه في الاقرار كما هو ظاهر وعليه الفتوى، ولا يخفى أن هذا دليل على أن المراد بيعه بعد الانفاق، فينتفي الاحتمال السابق المذكور ثانيا.
قوله: (فيرجع الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع).
أي: إذا كان الوجه قبول إقرار المولى بعتقه، فيرجع الملتقط المنفق بالإذن على المولى بما أنفق، إن كان العتق بعد الانفاق وقبل البيع، لأنه إن كان العتق قبل الانفاق كان الانفاق على حر، فالرجوع عليه، وإن كان العتق بعد البيع فلا أثر له، لصيرورته ملكا لثالث.
ولا يخفى أن هذا القيد الأخير مستدرك، لأن العتق بعد البيع لا يتصور ولا يعد عتقا، ولو قال بدل العتق: إن كان الاعتراف بعد الانفاق قبل البيع، لكان أولى وأوجه، لأنه على التقدير الأول لا يعلم من العبارة وقت قبول