جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص93
[ ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، وفي عدم التفريط.
فروع:أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون.
ب: مؤونة الرد على المستعير.
] قوله: (ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد).
أما التلف فلأنه لولا ذلك لأمكن صدقه فيخلد حبسه، وأما الرد فلأنه إنما قبض لمصلحة نفسه والأصل عدمه، بخلاف المستودع لأنه محسن و (ما على المحسنين من سبيل) (1) ومن هذا يعلم أن الوكيل بجعل كالمستعير وتبرعا كالمستودع.
قوله: (وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي) (2).
لأنه لكونه غارما منكرا للزائد، فقال الشيخان (3) وجماعة (4) بتقديم قول المالك، لانتفاء أمانة المستعير حينئذ، وهو ضعيف، لأن تقديم قوله ليس لكونه أمينا، بل لكونه منكرا.
قوله: (ولد العارية المضمونة غير مضمون).
للاذن في إثبات اليد عليه بفحوى عارية الأم، وليس داخلا في العارية، فلا فرق بين كونه منفصلا أو حملا، ويجئ على قول الشيخ – أن الحمل جزءمن الأم – ضمانه أيضا، لأنه جزء من مضمون، وجزء المضمون مضمون.
قوله: (مؤنة الرد على المستعير).
(1) التوبة: 9.
(2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 262، والمحقق في الشرائع 2: 175.
(3) المفيد في المقنعة: 97، والطوسي في النهاية: 438.
(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 321، وسلار في المراسم: 194.