پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص77

[ ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ: من أن الغرس والبناء للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.

الثاني: الضمان:

العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان، ] نعم لو صرح في العقد بكون التأقيت لتحديد التصرف فقط لا لمدة العارية، كان ما ذكره في التذكرة متجها.

قوله: (ولا فرق بين الزرع والغرس على إشكال، ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها).

أي: لو أعار للزرع مدة معينة فانقضت ولما يدرك، فهل يكون الحكم كما سبق في الغرس، وهو وجوب القلع مجانا؟ أم يفرق بينهما، فيكون الحكم في الزرع كالحكم فيما لو أعار للغرس ولم يقيد بمدة، فيجب الأرش إذا أرادالقلع؟ في الفرق وعدمه أشكال.

ينشأ: من أن البناء والغرس للتأبيد، فيمكن التأقيت فيه بأي مدة أراد المعير، لعدم تفاوت الازمنة بالنسبة إليه، بخلاف الزرع، فإن له مدة تنتظر، فلا يعتد بالتأقيت القاصر عنها.

ومن أن الناس مسلطون على أموالهم، والمسلمون عند شروطهم، ولم تصدر الإباحة من المالك إلا إلى الامد المخصوص، وقد دخل المستعير على القلع عند انقضائه، فيجب الوفاء، وهو الأصح.

وضعف الأول ظاهر.

ولا يخفى أن موضع الاشكال ما إذا لم يكن عدم إدراك الزرع مستندا إلى تقصير المستعير، فإن أخر باختياره حتى ضاق الوقت وجب القلع مجانا قطعا.

قوله: (الثاني الضمان، العارية أمانة لا يضمنها المستعير.