پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص71

[ ولو انهدم الحائط، أو أزال المستعير الخشب باختياره أو باكره، أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد الإذن.

فروع أ – لو رجع في الاعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.

ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.

] قوله: (فروع: أ، لو رجع في الاعارة للدفن بعد وضع الميت فيالقبر قبل الطم جاز).

لأنه لا يستلزم النبش المحرم، وأجرة الحفر حيث تثبت على ولي الميت، أما الطم فإنه على صاحب الأرض، لصدوره بإذنه.

قوله: (ب: لو رجع قبل الغرس، فلم يعلم حتى غرس، جاز له القلع مجانا على إشكال).

ينشأ: من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الوكالة.

والأصح أنه لا ينفذ ولا يخاطب به إلا بعد العلم، إذ لو نفذ لكان ممنوعا من الغرس وعاديا، وهو يقتضي التكليف بما لا يطاق، إذ يستلزم خطاب الغافل، فحينئذ لا بد من الأرش.

قوله: (وفي استحقاق الأجرة قبله نظر).

أي: قبل القلع أو قبل العلم، والأول أوقع، لأن السياق يقتضي كون