جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص57
[ المقصد الثاني: في العارية: وفيه فصلان: الأول: في الأركان: وهي خمسة: أ: العقد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة، ] قوله: (المقصد الثاني: في العارية).
هي بتشديد الياء، كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، قال صاحب الصحاح (1).
وقال غيره (2): منسوبة إلى العارة، وهي مصدر.
وقيل: مأخوذة من عار يعير، أي: جاء وذهب، ومنه قيل للبطال: عيار لتردده في بطالته، فسميت عارية لتحولها من يد إلى يد.
وقيل: إنها مأخوذة من التعاور والاعتوار، وهو تداول الشئ بين القوم، وعن غريب الخطائي: أن لغة الغالبة العارية، وقد تخفف.
قوله: (وفيه فصلان: الأول في الأركان، وهي خمسة: الأولالعقد، وهو: كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة).
قيل عليه: إن كان قوله: (وثمرته التبرع بالمنفعة) جزء التعريف انتقض في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك، وإلا انتقض في طرده بالاجارة.
ويمكن أن يجاب: بكونه جزءا ولا يرد ما ذكره، لأن هذا الفرد من العارية مقتضاه التبرع، وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد وهو الشرط، فإنه عقد مع شرط.
ونقض بالسكنى، والحبس، والعمرى، والوصية بالمنفعة.
(1) الصحاح (عور) 2: 761.
(2) وهو الازهري كما في لسان العرب (عور) 4: 619.