پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص46

[ نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤونة الرد عليه.

ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه، بل إلى مالكها إن عرف، ولو جهل عرفت سنة، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، ] ماله، بل يجب على المالك بذله، فإن امتنع أو لم يوجد وجب الرجوع إلى الحاكم، ومع عدمه فالاشهاد، ومع تعذره يرجع إلى بذل غير متبرع على ماسبق.

ولو كان المسكن للمستودع، أو تولى شيئا من الأعمال التي جرت العادة ببذل الأجرة في مقابلها مما لا بد منه، مع رعاية الترتيب السابق وعدم التبرع، فالظاهر أنه يرجع بأجرته.

قوله: (نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغيره ضرورة، كانت مؤنة الرد عليه).

لأنه غاصب حينئذ، بخلاف ما إذا اقتضت الضرورة ذلك.

قوله: (ولو جهل عرفت سنة، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان).

هذا هو المشهور، ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام (1)، ولا يضر ضعف السند مع الشهرة، ويؤيدها أن التصدق مع الضمان فيه جمع بين مصلحة الدنيا والآخرة بالنسبة إلى مالكها، فلا (2) منافي أصلا، وهو المختار.

وقال ابن إدريس: يردها إلى إمام المسلمين، فإن تعذر أبقاها أمانة ثم

(1) الكافي 5: 308 حديث 21، الفقيه 3: 190 حديث 856، التهذيب 7: 180 حديث 794، الاستبصار 3: 124 حديث 440.

(2) في ” ق “: فلا ينافي.