جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص44
[ وكذا كل أمانة كالثوب تطيره الريح في داره فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضاء الدين لأن مبني الوديعة على الاخفاء.
] التخلية – فهو محتمل.
وليس ببعيد القول بوجوب ذلك، لأن ظاهر الأمر يتضمن العزل.
وعلى هذا فيكون منشأ الاشكال: من التردد في أن المعزول عن الوديعة هل هو مأمور بالرد على الفور، أو وقت المطالبة، كما في الثوب الذي أطارته (1) الريح، والذي أودعه المستودع بمجرد ضرورته، وكما في الوديعة إذا مات المودع، وسائر الامانات؟ والمعتمد الضمان، لأن إثبات اليد على مال الغير موقوف على الإذن،إلا فيما اقتضته الضرورة، وهو ما قبل التمكن من الاعلام والتخلية، وهذا كله إذا لم تدل القرينة على عدم العزل قوله: (وكذا كل أمانة، كالثوب تطيره الريح في داره).
أي: يجئ ذلك في (2) الاشكال السابق في الضمان، إذا تمكن من الرد فلم يرد، وهذا إذا كان المراد بالرد إعلام المالك، والتخلية بينه وبين ماله رجوع عما سبق من الجزم إلى التردد، وإن كان المراد حملها إليه ففيه ما سبق من الاشكال، فإن إيجاب ذلك بعيد.
قوله: (فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضاء الدين، فلأن مبني الوديعة على الاخفاء).
(1) في ” م “: أطار به الريح.
(2) في ” ق “: في ذلك.