پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص41

[ ولو أقر ربها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعم تقبل لو شهدت بالاقرار.

] فيكتفى في الثاني باليمين، والقبول مطلقا أقوى، فإن الأصل براءة الذمة، إذ الضمان إنما يكون بالتقصير، والأصل عدمه، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل، فهو في الحقيقة في معنى المنكر، فيكتفى بيمينه.

قوله: (ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان).

الظاهر أن هذا من تتمة أحكام الشق الأول من شقي المسألة، بدليل ما سيأتي من تردده في سماع البينة، وفي الشق الثاني لا يتأتى ذلك، لكن هذا غير حسن، لأن السابق إلى الفهم خلاف هذا، ولا يستقيم المعنى إلا على ذلك التقدير، فيحصل الاختلال بالفهم.

وإنما قيد الاقرار بكون التلف قبل الجحود، لأنه بدون ذلك لا يسقطالدعوى، لأن التلف بعده يقتضي الضمان، وكذا التقييد بكونها في الحرز.

قوله: (وفي سماع بينته بذلك إشكال).

لا يستقيم أن يكون المشار إليه بقوله: (بذلك) هو الاقرار، ويكون منشأ الاشكال: من أن البينة حيث لم تسمع للتناقض المقتضي لتكذيبها، كذا الاقرار فإنه أضعف من البينة، ومن أن إقرار العقلاء على أنفسهم ماض (1)، ورجوع المقر له عن التكذيب مصحح للاقرار، للمنافاة الصريحة (2) بينه وبين تصريحه، متصلا بهذا قبول البينة لو شهدت بالاقرار، فيتعين أن يكون المشار إليه بذلك هو التلف، ويكون الغرض من إعادة المسألة بعد سبقها في قوله: (ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه) أمران: أ: رجوعه عن الفتوى بعدم السماع إلى التردد، الناشئ: من أن البينة

(1) في ” ق “: جائز.

(2) في ” م “: الصحيحة.