جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص11
[ يضمن لو تلف وإن أهمل، أما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ.
وتبطل بموت كل واحد منهما، وبجنونه، وإغمائه، وبعزله عننفسه.
وإذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده، فلا يقبل قوله في الرد كالثوب تطيره الريح إلى داره يجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخر متمكنا ضمن.
] الاتلاف بشئ من الدلالات، والأصل براءة الذمة، ولعموم:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى)
(1).
وأما إذا أذن السيد في الاتلاف فأتلف، فإن الضمان يتعلق به، إذ لا ذمة للعبد، هذا حكم ما إذا أتلف.
أما إذا قصر في الحفظ فلا يخلو: إما أن يكون قبول الوديعة بإذن السيد، أو بدون إذنه، فإن كان بدون الإذن فلا شئ عليه لو تلفت، لعدم جواز قبولها وعدم وجوب الحفظ عليه، وتضييع المال من المالك، وإن كان بإذنه فلا يخلو: إما أن يكون التضييع بإذنه ولو بمنعه من الحفظ، أو لا، ففي الأول الضمان على المولى، وفي الثاني الضمان على العبد ويتبع به.
قوله: (أما لو استودع مختارا فإنه يلزمه الحفظ).
هل يستحق عليه أجرة؟ فيه نظر، من أنه عمل محترم صدر من فاعلهبالإذن، ومن ابتناء الوديعة على التبرع، والأصل براءة الذمة، فشغلها يتوقف على دليل.
قوله: (ويجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخر متمكنا ضمن).
لأنه بوقوعه في داره قد دخل تحت يده، ولما لم يكن ذلك بسعيه امتنع كونه ضامنا، لكن يجب إعلام المالك على الفور، لأن وضعه تحت يده بغير
(1) الانعام: 164.