پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص449

[ بناؤه، أو عقده، أو قبته، أو سترته.

ولو كان متصلا بهما، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه، فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به.

ولا يرجح بالدواخل كالطاقات والمحاريب، ] خالف في ذلك الشيخ، ومنع من كون الجذوع على الجدار سببا للترجيح (1)، وظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بأن القول بالقرعة فيهذه المسائل قوي (2).

وليس بجيد، لأن من جملة المسائل التي قال الشيخ فيها بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه، أو عقده، أو قبته.

والمصنف جعل الرأي في الجذع فقط، حيث قدمه على البواقي، فلا يكون إشارة إلى قول الشيخ هذا.

قوله: (ولو كان متصلا بهما، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما، ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه).

المراد بكونه (محمولا عنهما) مقابل كونه (متصلا بهما) والمراد بقوله: (لا طرح لأحدهما ولا غيره) أن لا يكون عليه جذوع ونحوها، فلو كان عليه شئ من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح، لثبوت التصرف له، فإذا خلا من ذلك كله فمن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه.

واعلم أنه لا بد في تصوير المسألة، من أن لا يكون موضع الجدار معلوما كونها لهما أو لأحدهما، فإن من كان في ملكه كله أو شئ منه فهو صاحب اليد.

قوله: (فإن حلفا.

).

أي: حلف كل منهما أنه له.

قوله: (ولا يرجح بالدواخل).

أي: في الجدار.

(1) المبسوط 2: 296.

(2) إيضاح الفوائد 2: 111.