پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص438

[ ولو كان عوض الصلح سقي الزرع، أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء.

وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.

] وقال ابن إدريس بالقرعة (1)، ورده المصنف، وحكم بأن الثوبين إن لم يمكن إفرادهما بأن يباع كل واحد وحده، لعدم الراغب في واحد، وتعاسر مالكاهما بأن لم يتسامحا فيجبر أحدهما صاحبه (يباعان ثم يبسط الثمن على القيمتين وإن أمكن بيعا منفردين.

ثم إن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه) (2) وهو واضح، وإن تفاوتا فالأقل لصاحب الأقل قيمة عملا بالظاهر وإن أمكن خلافه، لأنه نادر ولا أثر للنادر في الشرع.

وشيخنا في الدروس – بعد أن حكى مختار المصنف أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع – قال: الرواية مطلقة في البيع، ويؤيدها أن الاشتباهمظنة تساوي القيمتين (3).

قلت: فعلى هذا يكون مورد الرواية ما إذا تساوت القيمتان، فيبقى ما إذا تفاوتتا خاليا عن النص، فيجب العمل فيه بما ذكره المصنف إذ لا راد له.

وقول ابن إدريس بالقرعة وإن كان له وجه، إلا أن مخالفته النص وكلام الأصحاب مشكل.

فإن قلت: الرواية حكاية حال، لأنها حكم في واقعة.

قلت: الظاهر خلافه لعمل الأصحاب بمضمونها.

قوله: (ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء).

وجه القرب أنه مال مملوك بقصد نقله فجاز جعله عوضا للصلح، وحكى

(1) السرائر: 171.

(2) ما بين القوسين لم يرد في (م).

(3) الدروس: 379.