جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص430
[ منع الآخر من الانتفاع بالماء، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه.
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة.
ولصاحب السفل الاستكنان، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا.
] قوله: (ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرج من الماء).
فإنه لا يجب عليه (أن يسقف المجرى، فلا يجب عليه) عمارته لو خرب بأي سبب كان.
قوله: (ولا على المالك اصلاح القناة لو خرجت بغير سببه).
لأن استحقاق الاجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى.
قوله: (ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة).
إنما جاز الجلوس، ووضع ما جرت العادة بوضعه من آلات المنزل ونحوها للضرورة، فإن الساكن في مكان مضطر إلى ذلك لا بد له منه، أما ما لم تجر العادة بوضعه فلا يجوز إذا كان مشتركا قطعا، ولو اختص به فله التصرف في ملكه كيف شاء.
قوله: (ولصاحب السفل الاستكنان، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب، أما ضرب الوتد في السقف فلا).
اختار المصنف في التذكرة منع تعليق صاحب السفل الامتعة في السقف،
(1) ما بين القوسين لم يرد في (م).