پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص424

[ ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم.

ولو هدمه فالأقوى الأرش، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما، ] انتفاء الضرر، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير، والاستظلال بجداره.

ولو منع المالك حرم على الأقرب وفاقا لما في التذكرة (1)، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد بخلاف الاستظلال، واختار في الدروس أنه ليس له المنع إذا كان المجلس مباحا (2).

قوله: (ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم).

إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم ففي الشركة أولى.

قوله: (ولو هدمه فالأقوى الأرش).

لأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فيصار إلى القيمة وهو الأرش، وقال الشيخ: تجب إعادته (3)، وفي الدروس: عليه إعادته إن أمكنت المماثلة (4)، وهو بعيد إذ لا يعد الجدار مثليا، على أن الأعيان باقية، وإنما الفائت صفتها،والمماثلة في الصفة في غاية الندرة.

قوله: (وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما).

لمثل ما قلناه، وخص بعض العامة هذا بوجوب العمارة والاصلاح على الشريك، لعدم ا مكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار (5)، والفرق مردود.

(1) التذكرة 2: 185.

(2) الدروس: 382.

(3) المبسوط: 2: 303.

(4) الدروس: 383.

(5) ذهب إليه أبو حنيفة، انظر: المجموع 13: 416، وفتح العزيز 10: 321.